[زواج المعتوه]
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٣هـ ١١ أبريل سنة ١٩٨٣م
المبادئ
١- من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير كان معتوها.
٢- من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية.
٣- اذا باشر المعتوه رجلا كان أو امرأة عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة وليه اذا كان مميزا واذا كان غير مميز وقع عقده باطلا.
٤- عقد زواج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميز يباشره وليه الشرعى أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص
السؤال
من السيدة / ن ع ف - بطلبها المتضمن أن السيدة / ع ع ف حجر عليها للعته بتاريخ ١٣/٢/١٩٥٨م فى المادة رقم ١٣٩م لسنة ١٩٥٦ من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية.
وبتاريخ ٢٥/٦/١٩٥٩ صدر قرار المحكمة المذكورة بتعين السيد / ع.
م. قيما على المحجور عليها.
ثم بعد ذلك تزوج هذا القيم بالمحجور عليها المذكورة بتاريخ ٢٧/٣/١٩٧٦ وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون أذن وليها ولم تأذن المحكمة المختصة للقيم المذكور بزواجه منها ولم تنجب هذه الزوجة منه.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج
الجواب
المعتوه من كان قليل الفهم، مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون.
وبذلك يكون المعتوه ناقص العقل فقط.
والمعتوه قسمان مميز وغير مميز فإن كان مميزا فحكم تصرفاته حكم الصبى المميز وإن كان دون ذلك كانت أحكانه أحكام الصبى غير المميز.
وجملة أحكام الصبى فى العقود والتصرفات إذا كان غير مميز أنه لا ينعقد شىء من تصرفاته.
أما اذا كان مميزا وكان دون البلوغ كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام.
القسم الأول أن يتصرف تصرفا ضارا بماله ضررا ظاهرا كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولى.
الثانى أن يتصرف تصرفا نافعا نفعا بينا - كقبول الهبة - وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولى.
الثالث أن يتردد بين النفع والضرر - كالبيع والشراء - باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفا على اجازة الولى، مثل هذا عقد الزواج حيث يتوقف على اجازة الولى أو أذنه.
لما كان ذلك. وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية (بالغا - عاقلا) فإذا باشر المعتوه - رجلا أو امرأة - عقد زواجه كان عقده موقوفا على اجازة وليه، اذا كان مميزا.
أما اذا كان غير مميز وقع عقده باطلا.
ولا تلحقه اجازة الولى كالصبى غير المميز. واذا كان ذلك فاذا كان المسئول عنها قد بلغ العته بها درجة اسقاط التمييز.
لم يجز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها فاذا باشرته وهى غير مميزة وقع العقد باطلا.
وأمر هذاالى القاضى صاحب الاختصاص. هذا ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزا أو غير مميزا إلا وليه شرعا الأب ثم الجد لأب ثم باقى العصبة بترتيب الميراث، أو القيم الذى يأذنه القاضى المختص بالتزويج، أن أذن القاضى صاحب الولاية فى أمور عديمى الأهلية.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم