للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سماع الدعوى فى الوقف]

المفتي

محمد عبده.

شعبان ١٣٢١ هجرية

المبادئ

١ - يرى بعض الفقهاء أن دعوى الوقف المتعلقة بعينه تسمع ابدا، ولا يمنع من سماعها مرور الزمن مهما طال.

٢ - المعمول به قضاء الآن عدم سماع الدعوى بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة، إلا إذا وجد مانع من الموانع المعتبرة يمنع من اقامة الدعوى.

٣ - إذا استحال العلم بما يقع من الموقوف عليهم إلا بالاطلاع على حجة الوقف اعتبر ذلك من الأعذار التى تقبل فى سماع الدعوى

السؤال

بإفادة من أوقاف خديوية فى ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٠٣ نمرة ٥٠٣ مضمونها ان إبراهيم باشا والى مصر كان وقف حال حياته منزلا بمصر على معتقه على أغا كتخداى وعلى أولاده بعده وعلى من يموت عنهما من الزوجات ثم على أولادهم ونسلهم إلى انقراضهم يكون ذلك ملحقا بوقف الواقف نفسه وقف القصر العالى الذى هو فى إدارة الأوقاف الخديوية الآن ومن التحريات التى اتخذت بشأن هذا المنزل ظهر أنه بعد موت الموقوف عليه آل إلى زوجته عايشة وهى باعته إلى أحمد افندى داود بحجة من محكمة مصر بتاريخ ٩ ربيع الأول سنة ١٢٧١ بوضع اليد المدة الطويلة ثم مات المشترى وأصبح المنزل فى يد ورثته ولبطلان هذا التصرف الذى مضى عليه فوق الأربعين سنة بحث فى الطريق الشرعى الموصل للغوه ورد المنزل إلى وقفه فأعطيت فتوى من مستشار شرعى المصلحة بجواز رفع الدعوى لبطلان هذا البيع، لأن المنع من دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة مبنى على التمكن من الدعوى وتركها مع ذلك وليس كذلك فى هذه الحادثة وعلى ذلك كلف مندوب شرعى المصلحة السير فى الموضوع فرد الأوراق برغبة استفتاء فضيلتكم بما يجب العمل به من أقوال العلماء فى هذه الحادثة وعليه نقدم لحضرتكم الأوراق لمراجعتها والإفادة بما يرى

الجواب

أما رأى فى هذه المسألة فهو يتفق مع رأى القائلين بأن الوقف تسمع الدعوى المتعلقة بعينه أبدا لا يمنع من سماعها بمرور الزمان مهما طال ولكن المحاكم الآن ممنوعة من السماع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة إلا أن يكون مانع يمنع من الدعوى وقد عدوا الموانع وهى أن يكون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه ولا شئ من ذلك فى حادثتنا، وصرحوا بأنه لا عبرة بمجرد ذكر المنزل فى كتاب الوقف مع عدم التصرف بذلك كما فى الخانية وعلى هذا لا سبيل إلى إقامة الدعوى عند هذه المحاكم الممنوعة من السماع بأمر الحاكم هذه الحادثة ولو شئت لقلت ان تغير النظر يجدد المدة من حين علم الناظر الجديد إذا كان ممن يئول إليهم هذا الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم أولا لأنه لا سبل له إلى العلم بما يقع من الموقوف عليهم الأولين إلا بوصول الحق إليه مع حججه ومنها حجة الوقف وتحسب استحالة العلم عادة إلا بالاطلاع على حجة الوقف من الأعذار التى تقبل فى سماع الدعوى وليس هذا العذر بأخف من تلك الأعذار التى ذكروها خصوصا وبائع العين فى تلك الحادثة هى المستحقة نفسها فأنى لغيرها أن يعلم بذلك البيع حتى يقيم الدعوى من تلك المدة الماضية فإذا شاءت المحكمة أن تأخذ بهذا الرأى وافقت الشريعة ولم تخطئ الحق وعملت على ما يخلص به كثير من الأوقاف الضائعة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>