١ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - يحجب أولاد العم بالعم شقيقا كان أو لأب.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم.
تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا.
والباقى للعم إن كان عما شقيقا أو لأب
السؤال
بافادة من المحافظة بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩١٩ ص ٢٨٩٠ بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم محمد حسنين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالافادة عن مليم جنيه نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ الميراث إليهم
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٦ فبراير ١٩١٩ رقم ٢٨٩٠ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد حسنين - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه إن كان عما شقيقا أو لأب ولا لشىء لأولاد عمه الذكور لحجبهم بالعم ولا لأولاد عمه الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت