للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأخت لأب وأخت لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٤٩ هجرية - ٧ أبريل ١٩٣١ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأخت لب وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال

من محمد زهران بما يأتى - توفيت أمينة أحمد عن زوجها وأختها لأبيها وأختها لأمها

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لب منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>