للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٦١ هجرية - ١٤ من إبريل ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - بإيصاء الموصى لأولاد ابنه بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ويزاد عليها نصيب من سماه الموصى.

٢ - بوفاة المورث عن زوجة وابنين وثلاث بنات وأولاد ابن موصى لهم بمثل نصيب أبيهم المتوفى.

وبعد زيادة نصيب من سماه الموصى.

يكون للزوجة سهم من عشرة وللابن سهمان وللبنت سهم واحد.

ولأولاد الابن الموصى لهم سهمان

السؤال

من أبى الوفا إبراهيم قال توفى والدى إبراهيم محمد فى ٢٩ يناير ١٩٤٢ عن أولاد على وأبى الوفا ونفيسة وآمنة وحميدة وعن زوجته فاطمة بدون شريك - وقد أوصى فى حال حياته لأولاد ابنه محمد إبراهيم بمثل نصيب أبيهم كما لو كان حيا - ونرجو بيان نصيب الوارث.

وتقسيم التركة مع ملاحظة أن محمد إبراهيم توفى قبل أبيه عن أولاد ذكور وإناث

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الوصية - ونفيد أن مقتضى نصوص الفقهاء أنه لاستخراج نصيب الموصى لهم تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ثم يزاد عليها نصيب الوارث الذى سماه الموصى وجعل نصيبه للموصى لهم فإن الموصى أقام الموصى لهم مقام من سماهم وحول نصيبه المسمى إليهم ولو صححت المسألة بين الموجودين من الورثة المذكورين لكانت من ثمانية أسهم للزوجة منها الثمن لوجود الفرع الوارث ولكل ابن من الابنين سهمان من الثمانية ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فزاد حينئذ على ثمانية الأسهم مثل نصيب الوارث الذى جعل الموصى للموصى لهم مثل نصيبه لو كان موجودا وقت وفاته وذلك بزيادة سهمين فتكون المسألة من عشرة أسهم تنقسم إليها التركة للموصى لهم سهمان للذكر مثل حظ الأنثيين كنص الموصى وللزوجة سهم من عشرة أسهم وهو ثمن باقى التركة بعد تنفيذ الوصية ولكل من الابنين سهمان ولكل بنت من البنات الثلاث سهم فكان حينئذ للموصى لهم مثل ما لكل ابن من ابنى الموصى وضعف ما لكل من بناته.

وقد شرح هذه المسألة صاحب المحيط فى الجزء الخامس والعشرين صفحة ٤٣٤ وما بعدها.

وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>