للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأختان مع ابن العم وابن الأخت]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الثانية ١٣٧٨ هجرية - ١ يناير ١٩٥٩ م

المبادئ

١ - استغراق سهام أصحاب الفروض للتركة معانع من ميراث العاصب.

٢ - ابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا.

وفى المسألة عول

السؤال

من السيد / نصيف ابراهيم بطلبه المتضمن وفاة ألماس عبد الملاك فى أكتوبر سنة ١٩٥٨ عن زوجها نصيف صالح وأختيها شقيقتيها مهثمية وزهية وابن عمها الشقيق ينى نر حكوى وابن أختها الشقيقة نصيف ابراهيم فقط وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المتوفاة فى اكتوبر سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأختيها شقيقتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمها الشقيق لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة كما لا شىء لابن أختها الشقيقة لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولكل من أختيها شقيقتيها منها سهمان - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>