[وصية اختيارية]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة ١٣٤٢ هجرية ٢٨ يوليو ١٩٢٤ م
المبادئ
١ - الوصية بمثل نصيب ابن صحيحة وبنصيب ابن غير جائزة شرعا.
٢ - الأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة
السؤال
رجل توفى عن ورثته الشرعيين.
عن زوجته آمنة أبو طالب حسين وعن ولدين محمد.
وشكر. وعن بنت اسمها منى. وفى حال حياته أوصى لعثمان وأحمد وهنومة أولاد بنته فاطمة المتوفاة حال حياته المرزوقة بهم من زوجها حسن ابن أبى المليح بمثل نصيب بنت له.
ومات وليس له وارث ولا موصى له غير من ذكر. وترك لهم تركة يريدون تقسيمها بينهم حسب ما يقتضيه الشرع الشريف فما نصيب كل منهم فى تركته.
هذا، والمتوفى قال فى وصيته لأولاد بنته المذكورين إن ما جعله لهم يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى
الجواب
قال فى متن التنوير وشرحه (وبمثل نصيب ابنه صحت.
وبنصيب ابنه لا وله فى الصورة الأولى ثلث إن أوصى مع ابنين ونصف مع ابن واحد إن جاز.
ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة) وحيث كانت حادثة السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن ورثته وهم زوجته وابناه وبنته وقد أوصى لأولاد بنته الثلاثة المذكورين بمثل نصيب بنت ومات مصرا على وصيته.
فالوصية حينئذ من ثمانية وعشرين سهما وخمس سهم للموصى لهم وهم أولاد بنته أربعة أسهم وخمس سهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما جاء فى وصيته.
وللزوجة ثلاثة أسهم ولكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم.
وللبنت الموجودة أربعة أسهم وخمس سهم وذلك أن نصحح الفريضة أولا لولا الوصية فنقول لولا الوصية لكانت من أربعة وعشرين سهما للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم والباقى وهو أحد وعشرون سهما للابنين والبنت فيكون لكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم وللبنت أربعة أسهم وخمس سهم ثم يزاد على أصل الفريضة وهو الأربعة والعشرون سهما مثل نصيب البنت وهو أربعة أسهم وخمس سهم فصارت ثمانية وعشرين سهما وخمسا.
فيعطى أولا للموصى لهم أربعة أسهم وخمس سهم للذكر مثل حظ الانثيين.
لأن الوصية مقدمة على الميراث فبقى أربعة وعشرون سهما، يعطى مهنا للزوجة الثمن ثلاثة أسهم والباقى وهو واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم وللبنت أربعة أسهم وخمس سهم كما يؤخذ ذلك من الفتاوى الهندية بصحيفة ٩٩ من الجزء الثالث، والله أعلم