للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أجتماع الزوجة مع الأخت الشقيقة]

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال ١٣٢٦ هجرية

المبادئ

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض

السؤال

من الخواجة كرابيت وأنيس فى رجل توفى عن زوجته وأخوته الشقيقة وأولاد عمته ذكرين وأنثيين لا غير وترك أموالا منقولة فمن يرثه من هؤلاء الأشخاص شرعا ومن لا يرث وما هى حصة كل منهم من مجموع تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاه الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لاغير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع ولأخته الشقيقة الثلاثه الارباع الباقيه فرضا وردا ولا شىء لأولاد عمته الأربعة المذكورين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>