للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت شقيقة وأخ لأم وزوج وأخوان لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٠ هجرية - ١٧ يونيه ١٩٣١ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأم لأم وزوج يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا.

وللأخ لأم السدس فرضا. وللزوج النصف فرضا.

وفيها عول

السؤال

من حمد أحمد بما يأتى - توفيت امرأة عن والدتها وشقيقتها وأخيها لأمها وزوجها وأخيها لأبيها وأختها لأبيها فما نصيب كل من المذكورين من الميراث

الجواب

لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم منها سهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء لأخويها من أبيها - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>