للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الأولى سنة ١٣٨٨ هجرية - ٢٩/٨/١٩٦٨ م

المبادئ

١ - يحجب العمان الشقيقان بالجد لأب.

٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرض لوجود جمع من الأخوة والباقى للأب تعصيبا

السؤال

من السيد / شحتة ا.

بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سعاد م.

عن أمها وعن أخوتها لأمها ذكورا وإناسا وعن جدها لأبيها وعن عميها شقيقيها وعن عمتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة المرحومة سعاد م.

عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها لأبيها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوتها لأمها ذكورا وأناثا ولا لعميها الشقيقين لحجبهم بالجد لأب كما لا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>