للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأم والبنتان مع العم لأم وابن العم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى الزوج والأم والبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفيها عول

السؤال

من محمد على قال توفيت امرأة وتركت والدة وزوجا وابنتين وعما لأم وابن عم شقيق فمن الوارث منهم

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما.

فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللبنتين ثمانية الاسهم الباقية ولا شىء للعم لأم ولا لأبن العم الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>