للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استغراق التعمير للعين]

المفتي

بكرى الصدفى.

صفر ١٣٢٧ هجرية

المبادئ

قطع معلوم المستحقين كله أو بعضه فى زمن تعمير الوقف لا يبقيه دينا لهم على الوقف ولا حق لهم فى الغلة زمن التعمير بل يسقط رأسا

السؤال

من حضرة حسن شيرانلى مستحقى الوقف الآتى فى رجل وقف وقفا مؤبدا وشرط فيه شروطا من جملتها أن يبدأ من ريعه قبل إعطاء شىء منه لأحد من المستحقين بعمارته وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، ثم بعد ذلك أخرج بعض الموقوف عليهم وأدخل غيرهم وشرط أنه من بعد وفاته يبدأ من ريع وقفه المذكور بعد عمارته وترميمه بصرف مبلغ ثلاثة جنيها مصرية فى كل شهر إلى زوجته فلانة مادامت على قيد الحياة وأن تصرف أيضا من ريع الوقف المذكور فى كل شهر ثلاثة جنيهات مصرية إلى خادمه فلان والست فلانة وابنتها الست فلانة بالسوية بينهم إلى آخر ما عينه بكتابى وقفه فهل إذا احتاجت أعيان الوقف إلى العمارة والترميم وصرف فى ذلك كامل ريعه مدة سنة فأكثر يكون للمشروط لهم صرف المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما هو مشروط لهم عن المدة المذكورة من ريع المدة التالية لها أو لا حق لهم فى المطالبة بشىء من تلك المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة ويكون الصرف لهم مبتدأ من المدة التالية للعمارة أم كيف أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وما تضمنه كتاب الوقف الذى صار الاطلاع عليه لا يكون للمشروط لهم المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما هو مشروط لهم عن المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة المحتاج إليها، ففى شرح الدر من كتاب الوقف ما نصه وما قطع للعمارة يسقط رأسها انتهى وفى رد المحتار عن الأشباه ما نصه إذا حصل تعمير الوقف فى سنة وقطع معلوم المستحقين كله أو بعضه فما قطع لا يبقى دينا لهم على الوقف أو لاحق لهم فى الغلة زمن التعمير، وفائدته لو جاءت الغلة فى السنة الثانية ففاض شىء بعد صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع انتهى وهو صريح فى جواب هذه الحادثة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>