للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت وأخت لأب مع ابن وبنت أخ وأبناء أخ لأب]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الآخر سنة ١٣٨٠ هجرية - ٣ أكتوبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب أبناء الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.

٣ - بانحصار الارث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصبا

السؤال

من الاستاذ عبد الحميد سراج بطلبه المقيد المتضمن أن إدوار اسكندر توفى بتاريخ ١٩ أغسطس سنة ١٩٦٠ عن أخته الشقيقة فكتورين وأخته لأب مارى وعن أولاد أخيه الشقيق وهم أسكندر ومارى وللى وعن أولاد أخيه لأبيه وهم أسكندر الطالب وحنا وأنطون وأميل وعن ابن أخته الشقيقة هزيت وهو ملاك فقط بدون شريك وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب

بوفاة إدوار اسكندر فى ١٩ أغسطس سنة ١٩٦٠ عن المذكورين يكون لأخته فكتورين نصف تركته فرضا ولأخته لأب مارى السدس فرضا تكملة للثلثين ولاسكندر ابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولا شىء لمارى وللى بنتى أخيه الشقيق ولا لملاك أبن أخته الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما لا شىء لأبناء أخيه لأبيه أميل وهم أسكندر الطالب وأنطون وحنا وأميل لأنهم محجبوبون بابن الأخ الشقيق الأقوى قرابة منهم إلى المتوفى وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>