للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج مع أولاد أخت لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٧ هجرية ٢٦ أكتوبر ١٩٣٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأولاد أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الأخت لأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى

السؤال

من حسين محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وعن أولاد أختها من الأم وتركت تركة فما نصيب كل وارث

الجواب

للمتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها من الأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>