للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اثبات نسب]

المفتي

حسن مأمون.

رمضانسنة ١٣٧٧ هجرية - ٣ أبريل سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - المطلقة بائنا إذا لم تقر بانقضاء عدتها ووردت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها.

٢ - إذا أقرت المطلقة بائنا بانقضاء عدتها بعد الطلاق ثم ولدت لأقل من سنتين من تايخ طلاقها لا يثبت نسب مولودها من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ أقرارها بانقضاء عدتها.

٣ - المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية ثبت نسب مولودها إذا وضعته لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق لو نفاه المطلق.

٤ - المطلقة بائنا كالأجنبية لا يثبت اللعان بقذفها.

٥ - نص القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن أقصى مدة الحمل سنة عدد أيامها ٣٦٥ يوما.

٦ - منع القانون المذكور القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق.

٧ - إذا ولدت المطلقة مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ طلاقها البائن ثبت نسبه من مطلقها شرعا ما لم تقر بانقضاء العدة وثبت ولادتها ولو نفاه الزوج

السؤال

بالطلب المقدم من ق.

ش. المتضمن أنها طلقت من زوجها م.

بتاريخ ١٣ مايو ١٩٥٧ واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل ثم شعرت بالحمل وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافيا أخبرته فيه بأنها حامل وبتاريخ ١٣ مارس ١٩٥٨ وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى وكان وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق وقد أخبرته عند الولادة بوضع حملها فأرسل لها اعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد وقال أنه ليس ابنه.

وطلبت السائلة الافادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا وقدمت اشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا (على البراءة) كما قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بالتاريخ المشار إليه

الجواب

إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ان المطلقة بائنا (بينونة صغرى أو كبرى) إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فانه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ اقرارها بانقضاء العدة نص فيه أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها.. ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الخلق واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين رأى الشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل استصدار المادة ١٥ من القانون ٢٥ المذكور التى نصت على ان أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها ٣٦٥ يوما تشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الانكار من سماع دعوى نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال.

ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق البائن ولم تقر بانقضاء العدة فانه إذا ثبت ولادتها ثبت نسب المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ذكرنا.

كما تسمع دعواها قانونا باثبات نسب المولود من مطلقها لولادتها قبل مضى ٣٦٥ يوما من تاريخ الطلاق.

وبهذا علم الجواب على السؤال والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>