[الزوجة والأم والأخوان لأم والأخت لأب مع أولاد العم]
المفتي
أحمد هريدى.
شوال ١٣٨٤ هجرية - ٢٨ فبراير ١٩٦٥ م
المبادئ
١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
٢ - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث.
٣ - للأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا عند عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر.
٤ - للأم السدس فرضا عند وجود جمع من الإخوة والأخوات.
٥ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخوين لأم وأخت لأب يكون للزوجة ربع التركة فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا وللأم سدسها فرضا وللأخت لأب نصفها فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / سعيد محمد بطلبه المتضمن وفاة رجل سنة ١٩٦٤ عن زوجته وأمه وأخوين لأمه وأخته لأبيه وأولاد عمه فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأمه سدسها فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأخته لأبيه نصفها فرضا وأصل المسالة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى - لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه منها أربعة أسهم مناصفة بينهما ولأمه منها سهمان ولأخته لأبيه منها ستة أسهم ولا شىء لأولاد عمه سواء أكان العم شقيقا أو لأب لأن الذكر منهم من العصبات وقد استنفد أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.