[بنت أخ وأولاد أخت وأولاد ابن أخت]
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٩ يونية سنة ١٩٦٠ م
المبادئ
١ - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
٢ - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة أقرب درجة من أولاد أبن الأخت الشقيقة والأقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد.
٣ - بانحصار الإرث فى بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث تكون التركة بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
توفيت بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٩٥٩ عن بنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمينة وأولاد عطية محمد، وعن أولاد ابنى أختها الشقيقة وهم صابر وكمال وكامل وكاملة وزينب أولاد عثمان ومحمد وهانم ولدا سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة آمنة محمد فى ٢٣ / ١٢ سنة ١٩٥٩ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لبنت أخيها الشقيق نعيمة بطيخ محمد وأولاد أختها الشقيقة وهم حسين وسلطان وفهيمة وسيدة وأمنة أولاد عطية محمد نصوص لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك عملا بالمادتين ٣١، ٣٤ من هذا القانون ولو جعلنا التركة ثمانية أسهم كان لنعيمة بطيخ منها سهم واحد وللذكر من أولاد أختها الشقيقة سهمان وكل أنثى سهم واحد ولا شىء لأولاد أبنى أختها الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد أخويها الشقيقين السابقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.
الموضوع (٣٠٤٠) أولاد الأخت الشقيقة مع بنت الأخت لأم.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
محرم سنة ١٣٨٠ هجرية - ٢٦ يونية سنة ١٩٦٠ م.
المبادئ:
١ - أولاد الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
٢ - أولاد الأخت الشقيقة أقوى قرابة من بنت الأخت لأم ومن كان أقوى قرابة قدم فى الميراث على من يليه.
سئل:
توفيت سنة ١٩٤٠ عقيما عن أولاد أختها شقيقتها وهم حسين وحسن وزينب أولاد محمد حسين وعن زكية عبد الباقى بنت أختها لأم فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
أجاب:
أنه بوفاة المرحومة أسمه عبد السلام فى سنة ١٩٤٠ م عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أختها شقيقتها (الذكرين والأنثى للذكر ضعف الأنثى.
لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض النسبية ولا من العصبة بالنسب ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث.
وذلك تطبيقا للمادة ٣١، ٣٤، ٣٨ من قانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لبنت أختها لأم لأنها وأن كانت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الأخت الشقيقة مقدمون عليها فى الميراث لقوة قرابتهم تطبيقا للمادة ٣٤ المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم