للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثلاث بنات وإخوة لأم]

المفتي

محمد بخيت.

ذى القعدة سنة ١٣٣٦ هجرية - ٥ سبتمبر ١٩١٨ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا

السؤال

من الشيخ مصطفى الباجورى المحامى الشرعى فى رجل مات عن بنات ثلاث وإخوة لأم وترك ما يورث عنه شرعا - فهل الإخوة لأم يرثون مع البنات أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبناته الثلاث المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأم المذكورين لحجبهم بالفرع الوارث وهن البنات المذكورات

<<  <  ج: ص:  >  >>