للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انكار الزوجية بعد الاقرار بها غير معتبر]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٤٨ هجرية ١٧ ديسمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

إذا أقر المسلم رسميا بزوجته بامرأة مسلمة وأنه دخل بها ثم أنكر ذلك رسميا فلا عبرة بإنكاره بعد إقراره

السؤال

اعترف رجل مسلم أمام هيئة رسمية بزواجه بامرأة مسلمة أيضا واعترف بالدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وقد صادقته هى ووالدها وخالها على ذلك ثم رجع أمام هيئة رسمية أخرى وأنكر كل ذلك وقال إنه كان وعدا بزواج.

لا غير. فهل إنكاره بعد الاعتراف له أثره وقيمته أم لا

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا اعتبار شرعا لإنكار المقر بعد إقراره المذكور والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>