مرض أحد جيراننا من غير المسلمين فأردت أن أزوره فمنعنى بعض الإخوان، فما رأى الدين فى ذلك؟
الجواب
بناء على مبدأ التعامل مع غير المسلمين المسالمين الذى سبق أن وضحناه بالأدلة من القرآن والسنة، وما جرى من تعامل النبى صلى الله عليه وسلم مع اليهود - تحدث العلماء عن حكم عيادة المريض منهم، ولخص النووى ذلك فى كتابه "الأذكار ص ٢٥٤ " فقال: اعلم أن أصحابنا -الشافعية- اختلفوا فى عيادة الذمى، فاستحبها جماعة، ومنعها جماعة - وذكر الشاشى الاختلاف ثم قال: الصواب عندى أن يقال:
عيادة الكافر فى الجملة جائزة، والقربة -أى الثواب- فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. قال النووى: قلت هذا الذى ذكره الشاشى حسن، فقد روينا فى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له:"أسلم" فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال:
أطع أبا القاسم، فأسلم فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول:"الحمد لله الذى أنقذه من النار ". وروينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عم، قل لا إله إلا الله. . . " وذكر الحديث بطوله.
يقول النووى: فينبغى لعائد الذمى أن يرغبه فى الإسلام، ويبين له محاسنه، ويحثه عليه، ويحرضه على معالجته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها. انتهى ما قاله النووى.
وبناء عليه لا مانع من عيادة المريض غير المسلم، فليست مكروهة ولا محرمة يعاقب عليها، والأجر من الله يكون إذا جاء أمر بها، وعيادة الجار من ضمن حقوقه المأمور بها، وكذلك الوالدان، حيث الأمر موجود بمصاحبتهما بالمعروف ومنه عيادتهما، قال تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا} لقمان: ١٥