للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم مع أخ شقيق وأخ لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٥ يناير سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

بوفاة المورث عن أم وأخ شقيق وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من حامد على قال توفيت امرأة عن حصة عقار ولها أم وأخ شقيق وأخ من أم فقط.

فمن يرث ومن لا يرث منهم

الجواب

لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>