[الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم فى مصر]
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
٣ شعبان ١٣٩٩ هجرية - ٢٧ يونية ١٩٧٩م
المبادئ
١ - القانون العام للأحوال الشخصية فى مصر هو فى الجملة أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.
٢ - بالنسبة للمصريين غير المسلمين.
مسائل الزواج مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار.
٣ - تقضى القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام الدينية لكل طائفة بشرط اتحاد الملة والطائفة.
٤ - عند اختلاف الزوجين ملة أو طائفة.
تحكم منازعتهم فى عقد الزواج بقواعد الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.
٥ - واقعة الزواج اليهودية التى تمت فى مصر عام ١٩٥٤ أمام السلطات اليهودية لطرفين يهوديين متحدين فى الطائفة مطابقة للقانون، ويرجع فى شأن استيفاء العقود لأحكام دينهما وطائفتهما.
٦ - إذا اختلفا طائفة مع أنهما يهوديان فالشروط المُوضوعية للعقد يرجع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة
السؤال
من السلطات القضائية البلجيكية عن صحة واقعة زواج يهودية - تمت عام ١٩٥٤ بالقاهرة أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا - من وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية المصرى
الجواب
إن مسائل الأحوال الشخصية فى مصر محكومة فى جملتها بما بينته المادة ٢٨٠ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد إسنادية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد.
ومن هذا يظهر أن القانون العام للأحوال الشخصية هو فى الجملة أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.
وبالنسبة للمصريين غير المسلمين - ومنهم اليهود - فإن مسائل الزواج مستثناة من أحكام القانون العام للأحوال الشخصية بهذا الاعتبار إذ تقضى القواعد المنظمة للطوائف الدينية فى مصر بخضوع الزواج للأحكام الدينية لكل طائفة بشرط اتحاد ملة وطائفة الزوجين فى نطاق النظام العام، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة كانت منازعتهم فى شأن عقد الزواج محكومة بقواعد الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه أبى حنيفة.
وعلى ذلك فالزواج المعقود فى مصر يعتبر صحيحا إذا كان قد تم وفقا لشروطه فى فقه أبى حنيفة، أو وفقا لحكم ملة وطائفة الزوجين إن كانا غير مسلمين وكانا متحدين فى الملة والطائفة.
وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا كانت واقعة الزواج اليهودية المسئول عنها قد تمت فى مصر عام ١٩٥٤ أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا وكان طرفا الواقعة - مع أنهما يهوديان - متحدين فى الطائفة كذلك، فإن العقد يكون قد طابق القانون، ويمكن الرجوع حينئذ فى شأن استيفاء العقد لشروطه المُوضوعية لأحكام دينهما وطائفتهما، أما إذا كانا قد اختلفا فى الطائفة مع أنهما يهوديان فالشروط المُوضوعية للعقد يرجع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة