للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المنحة والميراث]

المفتي

حسن مأمون.

ذو الحجة سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٧ من يوليو سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - المنحة إذا اعتبرت تركة تقسم تقسيم التركات.

٢ - فان لم تعتبر تركة يطبق فى توزيعها القوانين الموضوعية الخاصة بالمنح والمكافآت.

٣ - بانحصار الارث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للبنت النصف فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللاب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد الله محمد المتضمن أن نجله كان عاملا ببلدية القاهرة قسم النظافة وتوفى عن والده ووالدته وزوجته وبنته من زوجة أخرى مطلقة ولم يترك تركة قود منحته نقابة عمال البلدية منحة قدرها ٤٠ جنيها منها ١٠ جنيها خارجة المتوفى.

وطلب السائل الافادة عمن يستحق مبلغ الثلاثين جنيها المذكورة

الجواب

ان كان مبلغ المنحة المذكورة معتبرا تركة ويقسم تقسيم التركات يكون لزوجته ثمنه فرضا لوالدته سدسه فرضا لوجود فرع وارث ولبنته نصفه فرضا ولوالده الباقى بعد الثمن والسدس والنصف فرضا وتعصيبا.

أما إذا كان مبلغ المنحة يتبع فى توزيعه قانونا خاصا ولا يقسم قسمة التركات فيطبق فى تقسيمه القوانين الموضوعية الخاصة بالمنح والمكافآت.

وبهذا علم الجواب على السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>