[قبض المستحق أكثر من استحقاقه فى الوقف (]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
٢٦ أكتوبر ١٩٤٤
المبادئ
١ - إذا قسم الناظر ريع الوقف بين المستحقين وأعطى أحدهم أكثر من نصيبه، ثم مات هذا المستحق فلا تنقض القسمة استحسانا، ولا تسترد الزيادة بعد قبضها، لشبهها بالصلة التى لا تسترد.
٢ - إعطاء الناظر أحد المستحقين فى الوقف قبل قسمة الريع مبلغا على أنه استحقاقه، فظهر أنه أزيد من استحقاقه، فليس لهذا المستحق إلا ما وجب له من الغلة إلى حين وفاته، وما أخذ زائدا على ذلك يرجع به فى تركته ليأخذه صاحب الحق من الموقوف عليهم
السؤال
من الأستاذ الشيخ عبد القادر خالد قال أوقف المغفور له المرحوم محمد باشا سلطان وقفه الصادر منه بمحكمة المنيا الشرعية فى أول رجب سنة ١٣٠٢ الذى وقف بمقتضاه الأطيان والعقارات المبينة به.
وقد جعل وقفه المذكور مقسما إلى أقسام ثلاثة.
القسم الثانى منه جعله وقفا مصروفا ريعه على كريماته وحرمه ومستولديه وأخواته وربيبته وابن أخيه وأقاربه وخدمه وعتقائه الآتى ذكرهم فيه حسبما يتبين يصرف لكل واحدة من المصونات الست حسيبه والست هدى والست لوزه كريمات سعادة الواقف ريع ٤٠٠ فدان ويصرف لحرمه فخر المخدرات س ط ف الست حسبية كريمة المرحوم على أغا ريع ٢ ٠ ٢٠٠ ويصرف لمستولدته جلبياظ بنت عبد الله الأبيض ريع ١٥٠ فدانا ويصرف لكل واحدة من فخر المخدرات الست إقبال بنت عبد الله والدة حضرة عمر بن مستولدة سعادة باشا المشار غليه والمصونات الست آمنة والست مصرية والست ضيا أخوات سعادة الباشا المشار إليه والست اسما ربيبته ريع ١٠٠ فدان ويصرف لحضرة يوسف بك نجل المرحوم غبراهيم أفندى أخو سعادة الواقف ريع ٢٥٠ فدانا ويصرف للست فاطمة كريمة المرحوم عثمان بان فتح الباب ريع ٤٠ فدانا وبعد أن بين الواقف ما يصرف لكل واحد من أتباعه الذين بينهم بالاسم وبين القدر الموقوف عليه قال بعد هذا وذلك مدة حياتهم ثم من بعد وفاة كل منهم فعلى أولاده ماعدا المستولدتين الست جلبياظ والست إقبال المذكورتين فإن استحقاقهما بعدهما يكون لأولاد سعادة الباشا الموكل المشار إليه سواء كانوا منهما أو من غيرهما مضافا لما يستحقونه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم فإذا انقرض أحد من الموقوف عليهم المذكورين ولم يعقب أولادا ولا ذرية أو كانوا وانقرضوا فيضاف ما كان موقوفا عليه إلى أولاد سعادة الموكل المشار إليه مضافا لما يستحقونه للذكر مثل حظ الأنثيين بحيث ان الموقوف عليهم ما عدا الكريمات لا يستحقون شيئا من عموم الوقف المذكور سوى الموقوف عليهم ومن بعدهم لذريتهم وبعد انقراضهم يكون لذرية سعادة الموكل المشار إليه للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد توفى الواقف المذكور واستحق بناته الثلاث المذكورات السيدات حسيبه ولوزه وهدى ما هو موقوف على كل واحدة منهن.
كما آل إليهن أجزاء ممن انقرضت ذريتهم ممن أشركهم الواقف معهن فى هذا النصيب.
وقد توفيت بنته المرحومة الست لوزه عن ولدين هما الدكتور فؤاد بك سلطان والمرحوم محمود إبراهيم خليفة وسيدتين وأولاد ابن توفى فى حياتها هو المرحوم محمد بك إبراهيم خليفه.
كما توفى بعدها بنتاها وابنها المرحوم محمود إبراهيم خليفة وقد كان المرحوم محمود بك إبراهيم فى حياته قد أخذ أكثر من نصيبه من إدارة الوقف المذكور وتوفى وذمته مشغولة بهذا الدين الذى ترتب فى ذمته بحكم أنه أخذ أكثر من نصيبه.
فهل بوفاته يكون هذا النصيب مسئولا عن شىء من دين هذا المستحق المتوفى أم يكون المسئول هو تركته المملوكة له فقط دون استحقاقه فىب هذا الوقف الذى انقطعت صلته به بمجرد وفاته
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة مستحق فى الوقف وأنه قد أخذ فى حياته أزيد من نصيبه فى إدارة الوقف المذكور ثم مات فهذه الزيادة هل تتحملها تركته المملوكة له فقط أم تتحملها حصته التى كان يستحقها وآلت بوفاته إلى من ليس فى الاستحقاق والظاهر من قوله فى السؤال (وقد كان المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة فى حياته قد أخذ أكثر من نصيبه فى إدارة الوقف) أن المتوفى المذكور مستحق فى الوقف وأن الناظر قد أعطاه من ريع الوقف أكثر من نصيبه فإن كان الناظر قد قسم الريع بيني المستحقين ثم مات المذكور بعد أن أخذ أكثر من نصيبه فيه لحين وفاته.
فالقياس أن تنقض القسمة ويكون له ماوجب من الغلة إلى وقت موته وما يجب منها بعد ذلك يكون لمن يستحقه حسب شرط الواقف فيرجع بالزيادة فى تركته.
والاستحسان ألا تنقض القسمة لشبهها بالصلة وهى لا تسترد بعد قبضها فلا يسترد مما قبضه شىء.
أما إذا لم يكن ناظر الوقف قد قسم الريع بين المستحقين وإنما أعطى هذا المتوفى مبلغا على أنه استحقاقه فظهر أنه أزيد من استحقاقه فالحكم فى بهذه الحالة أنه لا يستحق إلا ما وجب من الغلة إلى حين وفاته وما أخذه من الزيادة على ذلك يرجع به فى تركته ليأخذه صاحب الحق من المستحقين، وقد جاء فى الباب الثانى من كتاب الوقف من تنقيح الحامدية ما نصه (سئل فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم قبل انتهاء الأجل، فهل يجوز ولا تنقض القسمة.
الجواب. نعم لا تنقض استحسانا، وفى الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت الأجرة واتقسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذى مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا تنقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة - انتهى - ومثله فى خزانة المفتين بيرى على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك فى القياس.
وقال هلال غير انى أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل أنى لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف) انتهت عبارة تنقيح الحامدية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله أعلم