للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

التاريخ ١٤ من جمادى الآخر سنة ١٣٦٣ هجرية - ٥ من يونية سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - يحجب الأخوان لأم بالجد لأب.

٢ - انحصار التركة فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وعن أخوين لها ذكور من الأم وعن جدها لأبيها فقط من غير شريك ولا منازع سوى ما ذكر وان المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى ٨ مايو سنة ١٩٤٤ م

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.

وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

المعمول به ابتداء من ١٤ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>