للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[نذر]

المفتي

محمد خاطر.

١٠ مارس ١٩٧٧ م

المبادئ

١- المقرر فى فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به لجنس المنذور له مادام قد استوفى شروطه.

٢- ما ذر لطعام الفقراء فلا يجوز شرعا صرفه إلا لهم.

٣- لا يجوز بيع العجل المنذور للفقراء وشراء آخر بثمن أقل ودفع الفرق فى بناء مسجد.

بل يتعين ذبحه لإطعامهم أو إعطائهم كل القيمة

السؤال

من السيد /.

بالطلب المتضمن أن السائل عنده عجل جاموس كان قد نذره لله على أن يقيم به وليمة للفقراء هذا العام، وأن هذا العجل قد قدر بملبغ (٣٠٠) ثلاثمائة جنيه.

وأنه يقام بجوار إقامة السائل مسجد جديد، وأن السائل تبرع للمسجد المذكور بأكثر مما طلب منه وأنه يريد أن يبيع هذا العجل وأن يشترى عجلا آخر بملبغ (١٠٠) مائة جنيه ويوفر ال (٢٠٠) جنيه الباقية من ثمن العجل المنذور ليدفعها فى إقامة المسجد المذكور لأنه محتاج إلى مبلغ كبير.

وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع - وهل يجوز له بيع العجل المنذور بالثمن المذكور وشراء عجل آخر بالثمن المشار إليه، ودفع الفرق بين الثمنين لبناء المسجد سالف الذكر، أم لا يجوز ذلك شرعا

الجواب

المقرر فى فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به مادام قد استوفى شروط المنصوص عليها فى كتب الفقه لجنس المنذور له.

فما نذر لطعام الفقراء لا يجوز صرفه إلا للفقراء - أما صرفه إلى غير جنس المنذور لهم فلا يجوز شرعا، وإن كان لا يتعين بالفقير ولا بالزمان ولا بالمكان.

وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال لايجوز شرعا للسائل أن يبيع العجل المنذور للفقراء وشراء عجل آخر بثمن أقل ودفع الفرق بين الثمنين فى بناء المسجد - بل يتعين على السائل أن يذبح العجل المنذور ويطعم به الفقراء وفاء بنذره، أو يعطى الفقراء كل قيمته، لقول الله عز وجل وعلا فى محكم كتابه {وليوفوا نذورهم} الحج ٢٩، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>