التاريخ ١٧ جماد ثان سنة ١٣٧٨ هجرية - ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٥٨ م
المبادئ
٢ - يفرض الحمل ذكرا وتقسم التركة على أساس وجوده فتأخذ الزوجة الثمن فرضا ويوقف نصيب الحمل على اعتباره ذكرا.
٢ - ان ولد ذكرا حيا لمدة ٣٦٥ يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له.
٣ - ان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبها النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا.
٤ - ان ولد الحمل ميتا أو بعد ٣٦٥ يوما أكمل نصيب الزوجة إلى الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
طلب مدير حسابات المهندسين بوزارة الحربية بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفى تدرى وهم زوجته صنيورة (وهى حامل منه) وعن اخوته اشقائه اقلاديوس والعفى وشهدى وبهية ومخطارة وزهنية فقط
الجواب
أنه بفرض الحمل ولدا ذكرا تقسم تركة المتوفى على أساس وجوده ويكون للزوجة ثمن التركة والباقى بعد الثمن للحمل وبقسمة التركة إلى ثمانية أسهم يكون للزوجة منها سهم واحد وللحمل سبعة أسهم ويوقف نصيب الحمل حتى يولد فإن ولد ذكرا حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أخذ ما وقف له وان ولد الحمل أنثى أخذت نصيبا من الموقوف وقدره أربعة اسهم وأخذ الثلاثة اسهم الباقية اخوته اشقاؤه ذكروا واناثا للذكر ضعف الأنثى أما إذا ولد الحمل ميتا أو بعد مدة قدرها ٣٦٥ يوما أخذت الزوجة من الموقوف سهما ليكمل نصيبها فى التركة وهو الربع وأخذ اخوته أشقاؤه ذكورا واناثا الباقى للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة