للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وأخت شقيقة وأولاد ابن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة ١٣٤٩ هجرية - ٢٨ أكتوبر ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع ابن الابن حجبت به.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن.

يكون للبنت النصف فرضا ولأولاد الأبن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

من فوزى ساويرس بما يأتى توفيت امرأة عن بنت وشقيقة وأولاد ابن ثلاثة ذكر وأنثيين فما نصيب كل وارث مع العلم بأنهم جميعا أقباط مصريون

الجواب

لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>