[وقف استحقاقى وسكنى]
المفتي
محمد بخيت.
رجب ١٣٣٦ هجرية - ٢٥ ابريل ١٩١٨ م
المبادئ
١ - إذا شرط الواقف السكنى فى المكان الموقوف - لمن يكون ناظرا على الوقف، من الموقوف عليهم - فلا يجب على الناظر أن يسكن فيها، بل له أن يسكن فى غيرها، ولكن لا يجوز له على كلا الحالين أن يستغلها.
٢ - إذا قام الناظر بتنفيذ شرط الواقف وإجراء ما كان معتادا حال حياة الواقف - حسب شرطه - فإنه يستحق ما جعله الواقف فى نظير قيامه بذلك من ثلث غلة هذا الوقف، زيادة عن استحقاقه.
٣ - يستحق الناظر عشر ريع الوقف الأول الفاضل بعد مصروفاته، زيادة عما يستحقه مع مستحقى الوقف - حسب شرط الواقف - وإن لم يقدره القاضى.
٤ - للناظر على الوقف الثانى أن يأخذ قدر أجر مثله إذا عمل ولو بواسطة وكيله، ولو لم يشترط له الواقف شيئا، ولم يعين له القاضى أجرا، إذا كان المعهود أنه لا يعمل إلا بأجر.
وله أن يأخذ كامل العشر قبل احتساب المصاريف إن كان ذلك قدر أجر مثله
السؤال
من الشيخ عثمان أفندى عن دولة ماهوش عزيزة هانم بما صورته فى واقف هو المرحوم السيد أبو بكر راتب باشا أنشأ وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية فى ٢٩ الحجة سنة ١٢٨٨ على نفسه ثم من بعده على على من عينهم بكتاب وقفه المرقوم وقد شرط سعادة الواقف المشار إليه فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل المكان المعبر عنه بالسراى المذكورة فى وقفه هذا على من يكون ناظرا على الوقف المذكور من الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك حيث قال هناك ما نصه.
ومنها أن تكون السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى المذكورة لمن يكون ناظرا على الوقف المذكور من الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين ثم أنشأ سعادة الواقف المذكور وقفا آخر جعله على نفسه ثم من بعده على من عينهم بكتاب وقفه المرقوم الصادر فى ٢ رجب سنة ١٢٩٠ من محكمة اسكندرية الشرعية وقد شرط الواقف فىب هذا الوقف شروطا منها أن الناظر على هذا الوقف والمتكلم عليه من ذرية سعادة الواقف يقوم بفتح بيت سعادة الواقف بعد وفاته وهو البيت المعبر عنه بالسراى فى كتاب وقفه السابق ويجرى ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياة الواقف من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم وإكرامهم كل بما يليق به ويكون للناظر فى نظير قيامه بذلك ثلث غلة هذا الوقف زيادة عن داستحقاقه الخ ما نص وشرح بكتاب الوقف الثانى المذكور.
وقد توفى الواقف المذكور إلى رحمة الله تعالى وآل استحقاق فاضل ريع وقفيه إلى السيد إبراهيم بك راتب الناظر الآن والسيد إسماعيل بك راتب والسيد داود بك راتب والسيد توفيق بك والست بهية هانم راتب والسيد أبو بكر راتب والسيد على بك راتب والسيد عمر بك راتب أولاد المرحوم السيد محمد راتب باشا ابن المرحوم السيد إسماعيل راتب باشا ابن المرحوم السيد أبى بكر راتب باشا سعادة الواقف المذكور وإلى الأميرة ما هوش عزيزة هانم والأميرة أمينة بهروز كريمتى المرحومة الأميرة فاطمة دولت هانم كريمة المرحومة أمينة هانم كريمة المرحومة السيد أبى بكر راتب باشا سعادة الواقف المذكور وقد تعين فى النظر على هذين الوقفين السيد إبراهيم بك راتب المذكور أولا بمقتضى إعلام شرعى وقد سكن السيد إبراهيم راتب الناظر المذكور فى منزل الواقف المعبر عنه بالسراى فى كتاب وقفه الأول المتقدم بيان الشرط الوارد فى شأنه، وكان له مسكن آخر بالقاهرة إلى أن أبعد الناظر المذكور فى أول فبراير سنة ١٩١٥ عن القطر المصرى بقوة قاهرة ولم يزل متاعه وأثاثه وخدمة وعمال دائرته ومتاع حرمه سمو الأميرة ماهوش عزيزة هانم بالمنزل المذكور، وقبل أن يبتعد عن القطر المصرى أقام حرمه الأميرة ماهوش عزيزة هانم المشار إليها وكيلة عنه فى أعماله الخاصة وإدارة ما تحت يده من الأوقاف الذى هو ناظر عليها فى كل ما يتعلق بها وهى قائمة بذلك وجارية عليها جميع الخيرات المشروطة بكتابى الوقفين المرقومين وقد ضم قاضى مصر وزارة الأوقاف إلى السيد إبراهيم بك راتب المذكور لحين حضوره، فهل السكنى بالسراى المذكورة واجبة على الناظر ويستحق المشروط له مادام قائما بتنفيذ شرط الواقف من أعمال الواجبات اللازمة للمترددين والواردين بالسراى المومى إليه طبق شرطه وإن لم يكن هذا الناظر شاغلا لها بالسكنى، لأن الواقف لم يحتم على النظار السكن بل أدار أمرها على التخيير كما هو صريح الشرط المتقدم الذى منه ما نصه ومنها أن تكون السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى المذكورة لمن يكون ناظرا الخ، وعلى فرض تحتم السكن بها على الناظر فهل يعتبر كونه ساكنا بها نظرا لوجود متاعه وأثاثه فيها وإقامة حرمه بها عملا بما نصوا عليه من أنه لو حلف لا يسكن دار فلان يعتبر ساكنا فيها ما بقى له فيها وتد لاسيما وأن الواقف المذكور كان فى أدوار حياته متقلبا فى وظائف عديدة ما بين الوجهين القبلى والبحرى، وفى جهة كريد حينما ضمت للحكومة المصرية وفى جمرك اسكندرية وفى مأمورية التحرير العمومى بالجيزة وفى مأمورية الاستانة مع والده المرحوم الخديوى عباس باشا الأول إلى غير ذلك كما يعلم من الكشف المحرر من دفتر محاسبة الخزينة لسعادة الواقف المذكور رقم ٣ وذلك مما يستأنس به فى اعتبار غرض الواقف من هذا الشرط وأنه ليس المراد وجوب السكنى فعلا على النظار بل المدار فى ذلك على فتح البيت وإكرام الواردين والمترددين به كما كان ذلك حال حياة الواقف، وهل الوكيل عن السيد إبراهيم بك الناظر يقوم ذلك الوكيل مقامه فى تنفيذ شرط الواقف مع ضم نظارة الأوقاف إلى الناظر المذكور، وهل ثلث الغلة المشروط له فى وقفه الثانى يخرج من عموم ريع الوقف قبل إخراج المصاريف اللازمة للوقف وإدارة شئونه أو بعد إخراجها، وهل إذا لم يقم الناظر بتنفيذ شرط الواقف يعود الثلث المذكور للمستحقين ويوزع عليهم وهل يستحق الناظر العشر المشروط له فى كتاب وقفه الأول زيادة عن استحقاقه فيه،إن لم يقرر هذا العشر القاضى، وهل يستحق العشر أيضا فى وقفه الثانى إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشترط الواقف له شيئا فيه أم كيف الحال أفيدوا الجواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقفين المذكورين.
ونفيد أنه حيث شرط الواقف السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى لمن يكون ناظرا على الوقف من الموقوف عليهم على وجه ما ذكر بالسؤال وبكتاب الوقف المؤرخ ٢٩ ذى الحجة سنة ١٢٧٨ السكنى غير واجبة على الناظر فى هذه السراى بل له أن يسكن فيها وأن يسكن فى غيرها ولكن لا يجوز له على كلا الحالين أن يستغلها لأأن الموقوف على السكن لا يجوز استغلاله، وحينئذ مادام الناظر قائما بتنفيذ شرط الواقف من فتح بيت الواقف بعد وفاته ولإجراء ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياة الواقف من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم لكل بما يليق به على حسب ما شرطه الواقف بكتاب وقفه المؤرخ ٢ رجب سنة ١٢٩٠ سواء قام بكل ماذكر بنفسه أو بمن ينوب عنه استحق ما جعله الواقف فى نظير قيامه بذلك من ثلث غلة هذا الوقف زيادة عن استحقاقه، ويستحق ذلك كسائر المستحقين فيما فضل من ريع الوقف صافيا بعد مصاريف العمارة الضرورية والمؤن وأداء العشر أو الخراج المضروب على العقار عملا بالمادة (٣٧٤) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المختار والهندية وتنقيح الحامدية ويؤخذ جميع المصاريف العامة التى ترجع لشئون الوقف أولا ويقسم الصافى على جميع المستحقين الذين منهم مستحق الثلث المذكور زيادة عن استحقاقه، وأما العشر الذى شرطه الواقف للناظر فى كتاب وقفه الأول حيث قال فيه (ومنها أن حضرة الواقف المشار إليه شرط لمن يكون ناظرا على الوقف المذكور عشر ريعه الفاضل بعد مصروفاته زيادة عما يستحقه مع المستحقين للوقف المذكور إن وجد من يشاركه فى ذلك الاستحقاق) - فالناظر يستحق ذلك العشر من ريع الوقف الفاضل بعد مصروفاته زيادة عما يستحقه مع مستحقى الوقف كما صرح الواقف نفسه بذلك فى شرطه المذكور وإن لم يقدره القاضى، لأن الواقف له أن يجعل للناظر أجر المثل وأكثر من أجر المثل وأما القاضى فلا يجوز له أن يجعل للناظر أكثر من أجر المثل كما صرح بذلك بالمادة (١٦٩) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية والإسعاف وكذا بالمادة (١٧٩) منه أخذا من تنقيح الحامدية ورد المختار والهندية والاسعاف.
وأما استحقاق الناظر العشر فى وقفه المبين بكتاب وقفه الثانى المؤرخ فى ٢ رجب ١٢٩٠ إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشرتط له الواقف ذلك فنقول قال فى الفتاوى الحامدية بصحيفة (٢٠٧) جزء أول طبعة أميرية سنة ١٣٠٠ نقلا عن البحر مانصه وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجر المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى ونقل فى القنية أولا أن القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له وثانيا أن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أولا، لأنه لا يقبل القومة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط.
ووفق الخير الرملى فى حواشيه بحمل الأول على ما إذا لم يكن معهودا اانتهى.
وقال فى قانون العدل والإنصاف بمادة (١٧٠) أخذا من الإسعاف لا يكلف المتولى من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله فى العادة من عمارة الوقف واستغلاله ورفع غلاته وبيعها وصرف ما اجتمع منها فى وجوه الوقف إلى آخر ما بها، وصرح به فى المادة (١٦٣) أخذا من رد المختار أنه يجوز للناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئا وقد صرح أيضا فى الفتاوى الحامدية بصحيفة (٢٠٨) جزء أول من الطبعة المذكورة بأنه متى كان العشر من كامل غلة الوقف هو قدر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من كامل الغلة قبل حساب المصاريف ومن ذلك يعلم أن للناظر على الوقف المذكور أن يأخذ قدر أجر مثله فى وقفه الثانى إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشرط له الواقف شيئا فى نظير النظر ولم يعين له القاضى أجرا إذا كان المعهود أنه لا يعمل إلا بأجر وله أن يأخذ كامل العشر قبل احتساب المصاريف إن كان ذلك قدر أجر مثله وبالجملة فالذى يأخذه هو قدر أجر مثله سواء كان هو العشر من كامل الغلة قبل احتساب المصاريف أو أقل من ذلك وليس له أن يأخذ أكثر من العشر من كامل الغلة وأما إذا لم يقم الناظر بفتح بيت سعادة الواقف بعد وفاته ويجرى به ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياته من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم وإكرامهم لكل بما يليق به لا بنفسه ولا بمن ينوب عنه فإن كان عدم قيامه بما ذكر لمانع منعه من القيام بذلك ولم يكن بتقصيره كأن لم يوجد أحد يرد إلى بيت الواقف ولا يتردد عليه مثلا استحق الثلث المذكور عملا فى ذلك بما قضت به المادة (٢٦١) من قانون العدل والإنصاف أخذا من الدر المختار ورد المختار عليه.
وأما إذا كان عدم قيامه بما ذكر وعلى كل حال فلا يعود الثلث المذكور لأحد من المستحقين لعدم النص من الواقف على ذلك ولا استحقاق إلا بالشرط.
والله أعلم.
ے