للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اعتناق المذهب البهائى ردة مانعة من الإرث]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الأول سنة ١٣٨٠ هجرية - ١٨ سبتمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - اعتناق الابن المذهب البهائى قبل وفاة والده المسلم مانع له من الميراث.

٢ - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائى يكون لزوجته الثمن فرضا ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا.

للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه البهائى

السؤال

من السيد / أحمد مصطفى بطلبه المتضمن أن الدسوقى السيد (المسلم) توفى بتاريخ ١٣ يناير سنة ١٩٣٤ عن زوجته وأولاده ذكورا وإناثا فقط وأن له ولدا من أولاده يدعى عوض اعتنق البهائية قبل وفاة والده ولا يزال بهائيا للآن وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة الدسوقى السيد فى سنة ١٩٣٤ عن المذكورين سابقا يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده المسلمين الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شئ لابنه عوض الذى اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقا لها إلى الآن لأنه باعتناقه لمذهب البهائى يكون مرتدا عن الإسلام والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه أصلا كما هو منصوص عليه شرعا.

وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>