للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سن الزواج بالهجرى]

المفتي

عبد المجيد سليم.

٨ رجب ١٣٦٤ هجرية - ١٨ يونيو ١٩٤٥ م

المبادئ

إذا أطلقت السنة فى كتب الفقهاء أو فى قانون المحاكم الشرعية يراد بها السنة الهلالية

السؤال

ما المقصود بالستة عشر سنة التى نص القانون على أنها لا تتزوج الزوجة إلا إذا بلغتها هل السنوات الميلادية أو الهجرية

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن السنة إذا أطلقت فى كتب الفقهاء أو فى القانون.

فالمراد بها السنة الهلالية وعلى هذا فالسنة فى الفقرة الواردة فى المادة ٩٩ ونصها (لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة) وفى الفقرة الأخيرة من المادة ٣٦٧ التى نصها (لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوج ست عشرة سنة) من لائحة المحاكم الشرعية هى السنة الهلالية لأنه لم ينص على أنها شمسية.

فتكون هلالية وبهذا علم الجواب عن السؤال

<<  <  ج: ص:  >  >>