للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زواج باطل]

المفتي

عبد المجيد سليم.

٢٣ جماد أول ١٣٥٢ هجرية - ١٣ سبتمبر ١٩٣٧ م

المبادئ

لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة

السؤال

تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.

فما حكم ذلك الزواج

الجواب

نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>