للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زواج غير صحيح]

المفتي

حسن مأمون.

٢٣ محرم ١٣٧٥ هجرية - ١٠ سبتمبر ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت.

٢ - لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت بنت أخيه لأبيه

السؤال

من رجل قال هل يحل لى الزواج من فتاة قرابتها لى هى أم أمها بنت أخى لأب فقط

الجواب

بأنه كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت لقوله تعالى فى آية التحريم {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء ٢٣، لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت.

فقد جاء فى شرح فتح القدير فى بيان المحرمات من النسب ما نصه (فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن) وعلى هذا لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه لأب.

وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>