[زواج محرم]
المفتي
حسن مأمون.
١٨ رجب ١٣٧٤ هجرية - ١٣ مارس ١٩٥٥ م
المبادئ
المبدأ: يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن
السؤال
من الشيخ م د س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج.
محمد زوجة المدعو ع.
على، وكان ل. محمد أخت شقيقة تدعى أ.
محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبد الهادى وز.
عبد الهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى وم محمد ويريد ع على زوج ج.
محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج.
المذكورة فهل يصح أن يعقد ل.
على على المدعوة و. المذكورة بنت م.
محمد أم لا يصح الجمع بينهما
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج.
محمد لازالت فى عصمة زوجها ع.
على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج.
الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج ٢ ص ٣٩٠، ٣٩١ (حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم (لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار (ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) وعلى هذا فإذا فرضت ج.
ذكرا لم يحل له التزوج ب. بنت بنت أخته الشقيقة، وإذا فرضت و.
ذكرا لم يحل له التزوج ب. خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر.
وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص ٣٨٠ ج ٢ (وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله تعالى أعلم