بوفاة المورث عن زوجة وأبناء أخ شقيق وأخ لأب مفقود - يكون للزوجة الربع فرضا ويوقف الباقى حتى يتبين حال المفقود.
فإن ظهر حيا أخذه وحده وإن ظهرت وفاته قبل وفاة المورث أخذه أبناء الأخ الشقيق بالسوية بينهم
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ٢٣ يونية سنة ١٩١٤ رقم ٣٧٧ صورتها الأصل، أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم قطب بيش الواردة بإفادة قسم مصر القديمة فى ٢٠ يونية الجارى رقم ٦٧ يكرم بالإفادة عن الذى يرث ومن لا يرث من ورثة المتوفى المذكور وإيضاح نصيب كل منهم بالقيراط بحسب الفريضة الشرعية لمخابرة الحربية كمرغوبها وطيه الأوراق ١٢ عدد
الجواب
علم من تلك الشهادة أن المتوفى المذكور توفى عن أخيه من أبيه غائب من مدة مديدة لا يعلم محل وجوده وأولاد أخيه شقيقه الذكور المذكورين وزوجته فاطمة بنت محمد خضر لا غير.
فإن كان الأمر كما ذكر فلزوجته من تركته الربع والباقى يوقف حتى يتبين حال الخ من الأب.
فإن ظهرت حياته أعطى ذلك الباقى. وإن ظهرت وفاته قبل وفاة المتوفى المذكور يكون الباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت