للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٢ يولية سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من طه خليل قال رجل توفى عن ابنته وعن أخته الشقيقة وعن إخوته من الأب ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث

الجواب

لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب وهذا إذا لك يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>