[بنت الأخت مع أولاد الأخت لأم وبنت الخال وأبناء العمة]
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٥ أغسطس سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
١ - بنت الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
٢ - بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من أولاد الأخت لأم وتقدم فى الميراث عليهم.
٣ - بنت الخال الشقيق ابناء العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم
السؤال
من الأستاذ أحمد مصطفى الجران قال مات الميت عن أبناء عمته الشقيقة وابن خالته الشقيقة وبنت خاله الشقيق.
وأولاد أخته من أمه ذكورا وأناثا وبنت أخته الشقيقة.
وقد توفى المتوفى بعد سنة ١٩٤٣ نلتمس افادتنا عمن يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
جميع تركة المتوفى لبنت أخته الشقيقة.
ولا شىء لأولاد أخته لأمه لضعف قرابتهم عن قرابة بنت الأخت الشقيقة.
وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شىء لأبناء عمته الشقيقة ولا لأبن خالته الشقيقة ولا لبنت خاله الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الإرث على الصنف الرابع من ذوى الأرحام بجميع طوائفه.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى وارث آخر.