للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ذكورا وأناثا]

المفتي

حسن مأمون.

ذى القعدة سنة ١٣٧٤ هجرية - ٢٨ من يونية سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - افراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام متى أستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء قسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن أختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا يستحقون جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

من السيد أحمد حسن.

قال توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

أنه إذا كان وفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ كانت جميع تركتها لأولاد أخويها الشقيقين لأنهم جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك تطبيقا لمذهب أبى يوسف الذى جرى عليه هذا القانون.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>