للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج هو ابن عم شقيق مع أخ لأب وابن عم شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال ١٣٥٤ هجرية - ٤ يناير ١٩٣٦ م

المبادئ

١ - يحجب ابن العم الشقيق بالأخ لأب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال

من حنا قال ما قولكم دام فضلكم فى أن مسعودة منصور توفيت عن زوجها كرلس أفندى هو ابن عمها شقيق والدها وعن أخيها لأبيها جاب الله منصور عن ابن عمها شقيق والدها حنا شقيق كرلس المذكور.

وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع العلم بأن المتوفاة وورثتها المذكورين أقباط أرثوذكس مقيمين بالقطر المصرى وتابعون للحكومة المحلية أفيدونا بالجواب

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها لأبيها تعصيبا ز وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>