للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخوات وابن عم وعمة وبنت عم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٤٩ هجرية - ٢١ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن أم وأخوات شقيقات وابن عم شقيق وعمة شقيقة وبنت عم شقيق.

يكون للم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للباقين.

٢ - العمات وبنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من عبد الخالق أحمد بما يأتى توفيت نعمات عثمان عن والدتها وشقيقاتها الثلاث وعمتها وابن عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق فما نصيب كل

الجواب

لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولشقيقاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت عمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>