تنقضى العدة بوضع الحمل ولو سقطا ما دام مستبين الخلقة فإن كان مضغة فلا تنقضى به العدة
السؤال
بالطلب المقيد برقم ١٦٩ سنة ١٩٦٥ أن السيدة ح وطلقت من زوجها طلقة أولى على الإبراء بإشهاد طلاق محرر بتاريخ ٧ رمضان سنة ١٣٨٤ هجرية الموافق ٩ يناير ١٩٦٥ م على يد المأذون، وبتاريخ ١٧/١/١٩٦٥ م أجهضت بمعرفة الطبيب المختص - وطلب السائل بيان تاريخ انتهاء عدة المطلقة المذكورة
الجواب
المقرر شرعا أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل - وقد نص الفقهاء على أنه ليس بلازم فى الجنين الذى تنقضى به العدة بوضعه أن ينزل حيا بل تنقضى العدة بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون مستبين الخلقة ولو فى بعض أجزائه.
فإن كان مضغة لا يتبين فيها شىء من خلقة الإنسان فلا تنقضى العدة، وإذا صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق فإن عدتها تنقضى به، وتكون نهايتها اليوم الذى نزل فيه السقط ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم