للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت وإخوة لأم وإخوة لأب وعم وعمة]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٣ هجرية - ٧ سبتمبر ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - يحجب العم الشقيق بالإخوة لأب.

٣ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب وإخوة لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا السوية بين الذكر والأنثى وللإخوة لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من عباس محمد فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وعن خمسة إخوة ذكور من أبيه وعن أختين من أبيه أيضا وعن أخيه وأخته من الأم وعن عم شقيق وعمة شقيقة فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

للأخت الشقيقة من تركة المذكور النصف فرضا ولأخته وأخيه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للعم والعمة المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>