١ - الوقف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم على خيرات بعد انقراض ذريتها جميعا وقف أهلي لا استحقاق فيه للخيرات ما دام أحد من الموقوف عليهم موجودا على قيد الحياة.
٢ - يصبح المستحق فى هذا الوقف مالكا لما يستحقه مادام موجودا عند نفاذ القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢
السؤال
من عبد الفتاح رمضان قال أرجو إعطائى فتوى شرعية عن حجة الوقف المرفق صورة نسخ طبق الأصل منها.
هل هى حجة وقف أهلي حسب نصها أو حجة وقف خيرى
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المرفق به وتبين منه أن الست خضرة محمد الشافعى وقفت الأعيان المبينة به بتاريخ أول يونية سنة ١٩١٦ أمام محكمة المحلة الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها ثم من بعدها جعلته حصصا - الحصة الأولى على بنتها أم السعد بنت سعد الصباغ ثم على أولادها وذريتها وقفا مرتب الطبقات وشرطت فيه شروط الوقف الأهلى المتعارفة بين الواقفين وعند انقراض ذرية أم السعد المذكورة يكون وقفا على عبد الفتاح وسعد ولدى ابنها المرحوم رمضان سعد الصباغ - والحصة الثانية على فريدة بنت ابنها المرحوم رمضان المذكور ثم من بعدها فعلى أولادها وقفا مرتب الطبقات على النص والترتيب المشروحين فى الحصة السابقة - والحصة الأخيرة على ولدى ابنها رمضان المذكور وهما رمضان وسعد بالسوية بينهما ثم على أولاد كل منهما وقفا مرتب الطبقات كذلك، وشرطت فى هذه الحصة أيضا الشروط التى شرطتها فى الحصتين السابقتين ونصت على أنه إذا انقرضوا جميعا يكون ذلك وقفا على مساجد الناحية الذكورة إلى آخره.
والجواب أن هذا الوقف موقوف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم بعد انقراضهم على جهة بر لا تنقطع فهو وقف أهلي لا استحقاق فيه للجهات الخيرية مادام أحد من الموقوف عليهم موجودا والمستحقون له فعلا قد أصبحوا بمقتضى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ملاكا لما استحقوه منه على حسب ما جاء فى كتاب الوقف.