للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلق بائنا مع ذوى أرحام]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٥٦ هجرية - ٢٦ يونية ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - لا ميراث للمطلق بائنا فى مطلقته ولو ماتت وهى فى العدة.

٢ - يحجب ابن بنت الخالة بأبناء الخالة الشقيقة.

٣ - بانحصار الإرث فى أبناء خالة شقيقة تكون التركة كلها لهم بالسوية بينهم

السؤال

من ع م قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م.

طلقت بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٣٧ طلاقا مكملا للثلاث، وتوفيت بتاريخ ١٨/٤/١٩٣٧ عن مطلقها محمد س.

وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد القادر ى.

فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر. فهل يرثون فيها، وهل يرث فيها مطلقها المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن.

كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة.

وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>