للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الأم والأخت والأخت لأب وأخت لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١٩ من أكتوبر سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخرى لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من عبد المعطى قال توفيت أمرأة عن أمها وعن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأمها وعن أخت لأبيها فما نصيب كل منهم فى تركتها

الجواب

لزوج المتوفاة فى تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى تسعة اسهم لكل من الزوج والأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولكل من الأم والأخت لأب والأخت لأم سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>