بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهم حسب سهامهم وتكون التركة بين الجميع أخماسا لكل أخت خمسان وللأخ لأم الخمس الباقى فرضا وردا
السؤال
من محمد حسنين فى رجل يدعى حسن أحمد.
توفى وترك أختيه شقيقتيه منتهى وعديلة وأخ لأمه محمد حسنين فهل يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والسدس الباقى فى التركة يرد على الجميع بحسب حصصهم أى تقسم التركة أخماسا ويكون نصيب الأخ لأم الخمس فى التركة ونصيب الأختين أربعة أخماس التركة أو ما الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا بطريق الفرض والرد للأختين الشقيقتين المذكوريتن منها أربعة أخماس فرضا وردا بالسوية بينهما لكل واحدة منهما خمسان منها والخمس الباقى للأخ من الأم المذكور فرضا وردا والله أعلم