حد الحرابة جاء فى قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتَّلوا أو يصلبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} المائدة: ٣٣.
والحرابة بمعنى قطع الطريق تحصل بخروج جماعة مسلحة لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، وكما تتحقق بخروج جماعة تتحقق بخروج فرد واحد له جبروته.
واشترط الفقهاء لعقوبة الحرابة أن يكون الشخص مكلفا يحمل سلاحا وفى مكان بعيد عن العمران وأن يجاهر بذلك، ويمكن أن يكون السلاح عصا أو حجرا وإذا كان الإرهاب داخل العمران مع إمكان الاستغاثة لم تكن حرابة عند بعض الفقهاء وألحقها بعضهم بالحرابة لعموم الآية ولأن الترويع موجود فى أى مكان ولو أخذ المال سرًّا كان سرقة، فالحرابة تقوم على المجاهرة وعدم الخوف.
ولو لم تتحقق هذه الشروط فى حد الحرابة أمكن للقاضى أن يحكم بالتعزير والتعزير عند أبى حنيفة قد يصل إلى القتل.
والعقوبات الموجودة فى الآية مرتبة، كل عقبة على قدر الجريمة فإن كان قتل مع أخذ مال فالعقوبة قتل وصلب وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدى والأرجل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النفى وقال مالك: العقوبة مخيرة وللقاضى أن يحكم بما يشاء فيها