للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخت والجد لأب والإخوة لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة سنة ١٣٦٦ هجرية - ٢٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - يأخذ الجد السدس فرضا عند مقاسمته للإخوة إن قل نصيبه عن ذلك.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وجد لأب وإخوة لأب ذكورا وإناثا تأخذ الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا ويأخذ الجد السدس فرضا والإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من الأستاذ جبر قال رجل توفى سنة ١٩٤٥ عن والدته وأخته الشقيقة وجده لأبيه وثلاث أخوات من أبيه وأخ من أبيه فكيف تقسم تركته

الجواب

لأم المتوفى فى تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ / ٩ / ١٩٤٣ لأن مقاسمته الإخوة لأب الباقى من التركة ينقص سهامه عن السدس فيأخذ السدس فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>