للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم]

المفتي

أحمد هريدى.

ذى القعدة سنة ١٣٨٥ هجرية - ١٩ مارس سنة ١٩٦٦ م

المبادئ

١ - يحجب الأخوة لأب بالأخ الشقيق.

٢ - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجتين وأخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم صابر محمد سنة ١٩٦٥ عن زوجتيه وأخيه شقيقه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا وعن أولاد أخيه لأمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة صابر محمد أحمد ادريس سنة ١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخيه شقيقه الباقى بعد الربع تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا لحجبهم بالأخ الشقيق كما لا شىء لأولاد أخيه لأمه ذكورا وإناثا لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع المتوفى غير الوارث والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>