للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حضانة الفاسقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة ١٣٥١ هجرية ٥٢ مارس ١٩٣٣ م

المبادئ

١- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها فى الحضانة وإلا فهى أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه.

٢ - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق فى الحضانة بعد الأم ضمها إليه.

٣ - مذهب الشافعى أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة

السؤال

سيدة فى حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها وليس معه أطفال من زوجته الجديدة اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها فى مسكن واحد مع والدتها العجوز وهى غير متزوجة أيضا ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور فبلغت عنه أنه فسق فى بنتها وهتك عرضها وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلا عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز فى مسكن واحد ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها.

قهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالى وهو يقل عن السن القانونى ومع كل هذه المخازى والظروف تؤتمن هذه الأم على رعض ابنتها التى أهملت فى المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحا أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذبا ضده

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٣٣ زيادة عما فى هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن.

ونفيد بأنه قد جاء فى رد المحتار بعد كلام ما نصه والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها فى الحضانة بأحد أمرين الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه والثانى أن يعقل فجورها فإذا وحد أحد هذين الأمرين سقط حقها فى الحضانة وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطا حضانة أمه ولحضانة حدته التى تسكن مع أمه لأن المناط فى سقوط حضانة الأم رؤثيه الفجور مع التمييز وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبى من الصغيرة فإذا كان زوج هذه الملطقة الثانى أجنبيا من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها فى حضانتها وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها.

هذا كله على مذهب الحنفية وقد نقل صاحب الدر أن مذهب الإمام الشافعى رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة فى مذهب الإمام الشافعى سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا وسواء أعقل الولد أم لا.

وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>